السيد محمد كاظم المصطفوي
258
القواعد الفقهية
الثاني : الشرط الأصلي في انعقاد النذر هو كون المنذور راجحا ، ولا يشترط فيه تعيين المنذور قدرا ووصفا ، كما قال سيدنا الأستاذ : لو نذر فعل طاعة ولم يعيّن ( ينعقد النذر فالناذر ) تصدّق بشيء ، أو صلّى ركعتين ، أو صام يوما ، أو فعل أمرا آخر من الخيرات « 1 » . والأمر كما أفاده .
--> ( 1 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 319 .